المحقق النراقي

105

مستند الشيعة

ورواية السكوني : كان ينهى عن الجوز يجي به الصبيان من القمار أن يؤكل ، وقال : ( هو سحت ) ( 1 ) . فيجب رده إلى المالك إن عرف ، والتصدق إن جهل ، والصلح إن انحصر بين معينين . وهل يحرم اللعب بالآلات المعدة له من غير قمار ؟ لا إشكال في تحريم الشطرنج والنرد كما صرح به الصدوق ( 2 ) ، بل لا خلاف فيه . ففي رواية الشحام : ( الرجس من الأوثان : الشطرنج ) ( 3 ) . وفي رواية عمر بن يزيد : ( يغفر الله في شهر رمضان إلا لثلاثة ) ( 4 ) وعد منها صاحب الشاهين ، وفسره في روايته الأخرى بالشطرنج ( 5 ) . وفي رواية أبي بصير : ( الشطرنج والنرد هما الميسر ) ( 6 ) . وفي رواية عبد الملك القمي - بعد السؤال عن الميسر - : ( هي الشطرنج ) ، قال : فقلت : إنهم يقولون إنها النرد ، قال : ( والنرد أيضا ) ( 7 ) . وقال في الفقيه - بعد جعله النرد أشد من الشطرنج - : فأما الشطرنج فإن اتخاذها كفر ، واللعب بها شرك ، وتعليمها كبيرة موبقة ، والسلام على

--> ( 1 ) الكافي 5 : 123 / 6 ، الفقيه 3 : 97 / 375 ، التهذيب 6 : 370 / 1070 ، تفسير العياشي 1 : 322 / 116 ، الوسائل 17 : 166 أبواب ما يكتسب به ب 35 ح 6 . ( 2 ) المقنع : 154 . ( 3 ) الكافي 6 : 435 / 2 ، الفقيه 4 : 41 / 135 ، الوسائل 17 : 318 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 1 . ( 4 ) الكافي 6 : 436 / 10 ، الوسائل 17 : 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 6 . ( 5 ) الكافي 6 : 435 / 5 ، الوسائل 17 : 319 أبواب ما يكتسب به ب 102 ح 4 . ( 6 ) الكافي 6 : 435 / 3 ، الوسائل 17 : 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 2 . ( 7 ) الكافي 6 : 436 / 8 ، الوسائل 17 : 324 أبواب ما يكتسب به ب 104 ح 5 .